منتدى الاصدقاء
مبطلات الصوم Sans_t11
منتدى الاصدقاء
مبطلات الصوم Sans_t11
منتدى الاصدقاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
 مبطلات الصوم 345g66x
مبطلات الصوم Ads10 مبطلات الصوم Adv

 

 مبطلات الصوم

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عاشق حماقي
عضو جديد
عضو جديد
عاشق حماقي


ذكر
عدد المساهمات : 23
العمر : 35
  : مبطلات الصوم FP_06
تاريخ التسجيل : 22/08/2010

مبطلات الصوم Empty
مُساهمةموضوع: مبطلات الصوم   مبطلات الصوم I_icon_minitimeالأحد أغسطس 22, 2010 10:06 pm

مبطلات الصوم Bsmnb5d



ما يبطل الصيام قسمان:




1- ما يبطله، ويوجب القضاء .





2- وما يبطله، ويوجب القضاء والكفارة .


ما يبُطله و يوجب القضاء




2، 1- الاكل والشرب عمداً :-


فإما اكل او شرب ناسياً، أو مخطئاً، أو مكرها، فلا قضاء عليه ولا كفارة، فعن ابى هريره ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( من نسى وهو صائم فأكل او شرب، فليتم صومه، فإنما اطعمه الله وسقاه))
::: رواه الجماعة :::، وقال الترمزى : والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم،
وبه يقول سفيان الثورى والشافعى واحمد واسحاق، وروى الدارقطنى والبيهقى
والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، ، وعن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه
وسلم قال (( من افطر فى رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفاره ))، قال الحافظ ابن حجر : اسناده صحيح. وعن ابن عباس رضى الله عنهما : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( ان الله وضع عن امتى الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه )) ::: رواه ماجه والطبرانى والحاكم :::.





3- القىء عمداً :-


فإن غلبة القىء فلا قضاء عليه او كفارة، فعن ابى هريره : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( من ذرعه القىء فليس عليه قضاء، ومن إستقاء عمداً فليقض )) ::: رواه احمد وابو داود والترمزى وابن ماجه وابن حبان والدارقطنى والحاكم وصححه :::. قال الخطابى : لا أعلم خلافاً بين اهل العلم فى أن من ذرعه القىء فإنه لا قضاء عليه، ولا فى ان من استقاء عامداً، فعليه القضاء .






5، 4- الحيض، والنفاس :-

الحيض و النفاس ولو اللحظه الاخيرة قبل غروب الشمس، وهذا مما اجمع العلماء عليه .


6- الاستمناء سواء اكان سببه تقبيل الرجل لزوجته او ضمها اليه، او كان باليد :-



فهذا يبطل الصوم، ويوجب القضاء، فإن كان سببه مجرد النظر، نهاراً فى
الصيام، لا يبطل الصوم، ولا يجب فيه شىء، وكذلك المذى، لا يؤثر فى الصوم،
قل او كثر.





7- تناول ما لا يتغذى به، من المنفذ المعتاد، الى الجوف مثل تعاطى الملح الكتير، فهذا يفطر فى قوله عامه اهل العلم :-





8- من نوى الفطر وهو صائم بطل صومه، وان لم يتناول مفطرا :-


فإن النيه ركن من اركان الصيام، فإن نقضها قاصداً الفطر ومتعمداً له إنتقض صيامه لا محاله.


9- اذا اكل، او شرب، او جامع ظاناً غروب الشمس وعدم طلوع الفجر :-

فظهر خلاف ذلك، فعليه القضاء، عند جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الاربعة.
وذهب اسحاق وداود وابن حزم وعطاء وعروة والحسن البصرى وجاهد: إلى أن صومه صحيح، ولا قضاء عليه، لقول تعالى {
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا }
(5) سورة الأحزاب، ولقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إن الله وضع عن امتى الخطاء ...))الخ، وتقدم، وروى عبد الرازق قال : حدثنا معمر عن الاعمش عن زيد ابن وهب، قال :((
افطر الناس فى زمن عمر ابن الخطاب، فرأيت عساساً اخرجت من بيت حفصه
فشربوا، ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على الناس، فقالوا : نقضى هذا
اليوم، فقال عمر لم؟ والله ما تجانفنا الاثم ))
، وروى البخارى عن اسماء بنت ابى بكر رضى الله عنها قالت (( افطرنا يوماً من رمضان فى غيم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ))، ، قال بن تيميه : وهذا يدل على شيئين : الاول
: يدل على انه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم
يفعلوا ذلك، ولم يأمرهم به النبى صلى الله عليه وسلم، والصحابه مع نبيهم
أعلم وأطوع لله ورسوله ممن جاء بعدهم، والثانى :
يدل على أنه لا يجب القضاء، فإن النبى صلى الله عليه وسلم لو أمرهم
بالقضاء، لشاع ذلك، كما نقل فطرهم فلما لم ينقل دل على انه لم يأمرهم به .

واما ما يبطله ويوجب القضاء، والكفاره، فهو الجماع لا غير عند الجمهور .

فعن ابى هريره قال : جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت يا
رسول الله، قال: (( وما أهلكك ؟ )) قال : وقعت على امرأتى فى رمضان . فقال
(( هل تجد ما تعتق رقبه؟ )) قال: لا، قال: (( فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ )) قال : لا، قال :(( فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ )) قال : لا، ، ثم جلس فأتى النبى صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال : (( تصدق بهذا )) قال : فهل على افقر منا ؟ فما بين لابتيها اهل بيت احوج إليه منا ؟ فضحك النبى صلى الله عليه وسلم، حتى بدت نواجذه، وقال :(( اذهب فأطعمه اهلك ))
::: رواة الجماعة ::: ومذهب الجمهور أن المرأة، والرجل سواء فى وجوب
الكفارة عليهما، ماداما قد تعمدا الجماع، مختارين فى نهار رمضان ناوين
الصيام، فان وقع الجماع، نسيانا، أو لم يكونا مختارين، بأن اُكرها علية،
او لم يكونا ناوين الصيام، فلا كفارة على واحد منهما . فإن أُكرهت المرأة
من الرجل، أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة علية دونها . ومذهب الشافعى :
أنة لاكفارة على المرأة مطلقا، لا فى حالة الاختيار، ولا فى حالة الإكراة
. وإنما يلزمها القضاء فقط، قال النووى : والاصح - على الجملة - وجوب
كفارة واحدة علية خاصة، عن نفسة فقط، وإنة لاشىء على المرأة، ولا يلاقيها
الوجوب، لأنة حق مال مختص بالجماع، فأختص بة الرجل، دون المرأة كالمهر،
قال ابو داود : سُئل احمد عمن أتى أهلة فى رمضان، أعليها كفارة ؟ قال
ماسمعنا أن على امرأة كفارة، قال فى المعنى : ووجة ذلك : ان النبى صلى الله على وسلم :(( أمر الوطىء فى رمضان يعتق رقبة، ولم يأمر فى المرأة بشىء، مع علمة بوجود ذلك منها ))


والكفارة على ترتيب المذكور فى الحديث، فى قوله جمهور العلماء . فيجب
العتق اولاً، فإن عجز عنه، فصيام شهرين متتابعين فإن عجزعنه، أطعم ستين
مسكيناً من أوسط ما يطعم منه أهله وأنه لا يصح الإنتقال من حالة إلى أخرى،
إلا إذا عجز عنها، ويذهب المالكيه ورواه احمد : انه مخير بين الثلاث فأيها
فعل أجزا عنه. لما روى مالك، وابن جريح، عن حميد ابن عبد الرحمن، عن ابى
هريرة : أن رجلاً أفطر فى رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان
يكفر بعتق رقبه، أو شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا. ::: رواه مسلم :::، و (( او )) تفيد التخير. ولأن الكفارة بسبب مخالفة، فكانت على التخير، ككفارة اليمين .

قال الشوكانى :
وقد وقع فى الروايات، ما يدل على الترتيب والتخيير، والذين رووا الترتيب
اكثر ومعهم الزيادة . وجمع المهلب والقرطبى بين الروايات، بتعدد الواقعة.
قال الحافظ : وهو بعيد، لأن القصه واحدة، والمخرج متحد، والأصل عدم
التعدد، وأجمع بعضهم يحمل الترتيب على الأولويه، والتخير على الجواز،
وعكسه بعضهم، انتهى .

* ومن جامع عامداً فى نهار رمضان ولم يكفر، ثم جامع أخر يوم منه فعليه كفارة واحدة :-

عند الاحناف، ورواية عن احمد، لأنها جزاء عن جناية تكرار سببها قبل
استيفائها، فتتداخل . قال مالك والشافعى، وروايه عن احمد : عليه كفارتان،
لأن كل يوم عبادة مستقله، فإذا وجبت الكفارة بإفساد لم تتداخل كرمضانيين،
وقد أجمعوا: على أن من جامع فى رمضان، عامداً وكْفر، ثم جامع فى يوم اخر،
فعليه كفارة اخرى . وكذلك أجمعوا على أن من جامع مرتين فى يوم واحد ولم
يكْفر عن الاول : ان عليه كفارة واحدة، فإن كْفر عن الجماع الاول لم يكفر
ثانيا، عند جمهور الائمة، وقال احمد : عليه كفارة ثانية.

* قضاء رمضان :-

قضاء رمضان لا يجب على الفور، بل يجب وجباً موسعاً فى أى وقت، وكذلك
الكفارة . فقد صح عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقضى ما عليها من
رمضان فى شعبان ولم تكن تقضيه فوراً عند قدرتها على القضاء، والقضاء مثل
الأداء، بمعنى أن من ترك أياماً يقضيها دون أن يزيد عليها. ويفارق القضاء
الأداء، فى أنه فيه التتابع، لقوله الله تعالى { أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر }
(184) سورة البقرة. أى ومن كان مريضا، أو مسافر فأفطر، فليصم عدة الأيام
التى أفطر فيها، فى أيام اخر، متتابعات أو غير متتابعات، فإن الله أطلق
الصيام ولم يقيده، وروى الدارقطنى عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن النبى
صلى الله عليه وسلم قال فى قضاء رمضان : (( إن شاء فرق، وإن شاء تابع ))،
وإن اخر القضاء حتى دخل رمضان أخر، صام رمضان الحاضر، ثم يقضى بعده من
عليه، إذا كان التأخير بسبب العذر . وخالفوهم فيما إذا لم يكن له عذر فى
التأخير، فقالوا: عليه أن يصوم رمضان الحاضر ثم يقضى ما عليه بعده، ويفدى
عما فاته عن كل يوم مدا من طعام، وليس لهم فى ذلك دليل يمكن الاحتجاج به .
فالظاهر ما ذهب اليه الأحناف، فإنه لا شرع إلا بنص صحيح .

* من مات وعليه صيام:-

أجمع العلماء على أن من مات وعليه فوائت من الصلاه فإن وليه لا يصلى عنه،
هو ولا غيره، وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد اثناء حياته . فإن
مات وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته فقد إختلف الفقهاء فى حكمه
. فذهب جمهور العلماء، منهم ابو حنيفه، ومالك، والمشهور عن الشافعى : إلى
أن وليه لا يصوم عنه ويطعم عنه مدا، عن كل يوم . والمذهب المختار عن
الشافعيه : أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه، ويبرأ به الميت، ولا يحتاج إلى
طعام عنه. والمراد بالولى، القريب، سواء كان عصبه، أو وارثاً، أو غيرهما،
ولو صام أجنبى عنه، صح، إن كان بإذن الولى، وإلا فإنه لا يصح . وإستدلوا
بما رواه احمد، والشيخان، عن عائشه: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (( من مات وعليه صيام صام عنه وليه )) زاد
البراز لفظ : إن شاء .. وروى أحمد، وأصحاب السنن : عن ابن عباس رضى الله
عنهما: أن رجلاً جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله،
إن أمى ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال: (( لو كان على أمك دين أكنت قاضيه ؟ )) قال: نعم، قال : (( فدين الله احق ان يقضى ))، قال النووى : وهذا القول هو الصحيح المختار الذى نعتقده وهو الذى صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة.

* التقدير فى بلاد التى يطول نهارها ويقصر ليلها:-

إختلفت الفقهاء فى التقدير، فى البلاد التى يطول نهارها، ويقصر ليلها،
والبلاد التى يقصر نهارها، ويطول ليلها، على أى البلاد يكون ؟، فقيل :
يكون التقدير على البلاد المعتدلة التى وقع فيها التشريع، كمكة والمدينة،
وقيل : على أقرب بلاد معتدلة إليهم .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القلب
عضو جديد
عضو جديد
القلب


ذكر
عدد المساهمات : 13
العمر : 31
  : مبطلات الصوم FP_06
تاريخ التسجيل : 20/08/2010

مبطلات الصوم Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبطلات الصوم   مبطلات الصوم I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 25, 2010 5:23 pm

موضوع رائع

t
h
a
n
k
&
y
o
u
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مبطلات الصوم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاصدقاء :: 
المنتديات الإسلاميه
 :: الخيمة الرمضانيه
-
انتقل الى: